الشيخ علي پناه الاشتهاردي
112
مدارك العروة
[ 1 ] وعلى الثالث فإمّا أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى ، فعلى الأوّل تتساقطان ويكون كما لو لم يكن بيّنة أصلا ، وعلى الثالث ترجح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجيّة من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية ، فكذلك إذا كانت الامرأتان ، الأم والبنت مع تقدّم تاريخ البنت بخلاف الأختين ، والبنت مع تقدم تاريخ الأم ، لإمكان صحّة العقدين بأن طلَّق الأولى وعقد على الثانية في الأختين وطلق الأم مع عدم الدخول بها . وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط ؟ وجهان هذا . ولكن قد وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل الَّا مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية أو الدخول بها في الأختين ، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين . ومنهم من تعدّي إلى الأم والبنت أيضا ، ولكن العمل بها حتّى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل الَّتي لا تخالف القواعد .